





اصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 52 المتعلق بتعيين الخريج الاول من كل كلية أو قسم معيداً في كليته أو قسمه.
وأجازت التعليمات التنفيذية تعيين الخريج الاول في كل كلية أو قسم أو تخصص مانح درجة الاجازة الجامعية في نظام التعليم العام معيداً في الكلية التي تخرج منها دون اعلان أو مسابقة شرط ألا يتجاوز عمر الطالب الثامنة والعشرين عاماً في سنة التخرج التي يقصد بها السنة الدراسية التي حصل فيها المعيد على درجة الاجازة الجامعية بما فيها الامتحان التكميلي.
ويخضع الخريج الأول لجميع القواعد الاخرى التي يخضع لها التعيين وفق احكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات باستثناء الاعلان فقط علماً انه الخريج الثاني لا يستفيد من التعيين المباشر أياً كانت اسباب عدم قبول الخريج الاول.
واشترطت التعليمات ان يكون الطالب امضى كامل دراسته الفعلية في الكلية التي يطلب التعيين فيها على ان يتقدم الخريج بطلب الى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين بسنة التخرج قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام وإلا فقد حقه في طلب التعيين.
يذكر ان التعليمات التنفيذية اشارت الى ان الخريج الاول لا يستفيد من طلب التعيين اذا عوقب خلال حياته الجامعية بإحدى العقوبات «6 و7 و8 و10 و11 و12 و13» المنصوص عليها في المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
تمت قراءة هذه الخبر (1025)مرة.
"الموقع جميل وواسع والمعلومات فيه مفيدة جداً ونأمل له أن يستمر على هذا المنهاج والتقدم المستمر
د.بلال محمد نور سليم
من دفتر زوار جناح أسنانك في معرض الرعاية الصحية2008